الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٢ - باب كفّارة اليمين
فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين واحدة مؤكدة
[٢٥]
١١٤١١- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ٨١/ ٨٠/ ١ ابن محبوب عن الاثنين عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من قال لصاحبه لا أب لك و لا أم لك فليتصدق بشيء و من قال لا و أبي فليقل أشهد أن لا إله إلا اللَّه فإنها كفارة لقوله.
[٢٦]
١١٤١٢- ٢٦ الفقيه، ٣/ ٣٦٦/ ٤٢٩٦ روى في رجل قال لا و أبي قال يستغفر اللَّه.
[٢٧]
١١٤١٣- ٢٧ الكافي، ٧/ ٤٦١/ ٩/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل أمير المؤمنين ع هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله عز و جل.
[٢٨]
١١٤١٤- ٢٨ الكافي، ٧/ ٤٦٢/ ١٥/ ١ الثلاثة و البزنطي عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن اللَّه عز و جل يقولفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [١] يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.
بيان
يقال بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة
[١] . النساء/ ٩٢.