الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣١ - باب سائر النّذور
علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر فقال لا يجوز إلا عتقها.
[٢١]
١١٢٦٠- ٢١ التهذيب، ٣/ ٢٣١/ ١٠٥/ ١ ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا صلاة هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر قال نعم.
[٢٢]
١١٢٦١- ٢٢ الكافي، ٧/ ٤٦٣/ ١٨/ ١ العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدق برغيف [١].
[٢٣]
١١٢٦٢- ٢٣ الكافي، ٧/ ٤٥٧/ ١٤/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يقول علي نذر و لا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد.
بيان
يعني أقله ذلك و لعله غير واجب لما يأتي
[١] . أورده في الفقيه- ٣: ٣٦٧ ذيل رقم ٤٢٩٨ و في التهذيب- ٨: ٣٠٨ رقم ١١٤٦ بهذا السّند أيضا.