الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١ - باب صيام الصّبيان و متى يؤخذون به
أبا عبد اللَّه ع في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه- الكافي، الفقيه، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
بيان
العائد في بينه يرجع إلى الصبي يعني وقت مؤاخذته بالصيام و وجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و إنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم و الاحتلام و كان أحدهما أقله و الآخر أكثره و يأتي الكلام في تحقيق البلوغ في أبواب الولادات من كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى
[٤]
١٠٤٩٤- ٤ الفقيه، ٢/ ١٢٢/ ١٩٠٧ و في خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام و على المرأة إذا احتاضت الصيام.
[٥]
١٠٤٩٥- ٥ التهذيب، ٤/ ٢٨١/ ٢٤/ ١ التهذيب، ٤/ ٣٢٦/ ٨٣/ ١ الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال على الصبي إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام- التهذيب [١]، و الخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها الخمار إلا أن تحب أن تختمر و عليها الصيام.
[١] . تكرار رمز التهذيب لعلّه سهو من الناسخ لأنّ الحديث في كلي الموضعين ينتهي إلى و عليها الصيام «ض. ع».