الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٦ - باب أنّه لا نذر إلّا للّه
ليس النذر بشيء حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [١].
[٣]
١١٢٠٣- ٣ الكافي، ٧/ ٤٥٥/ ٣/ ١ التهذيب، ٨/ ٣٠٣/ ٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول علي نذر قال ليس بشيء حتى يسمي المنذور و يقول علي صوم لله أو تصدق أو يعتق أو يهدي هديا فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن.
[٤]
١١٢٠٤- ٤ الكافي، ٧/ ٤٥٨/ ١٨/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له بأبي أنت و أمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللَّه تعالى قال كفر يمينك و إنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته لله فف به [٢].
بيان
يستفاد من هذا الخبر أن ما لم يجعل لله فليس بنذر بل هو يمين أو حكمه حكم اليمين و أنه يجوز الحنث فيما لم يجعل لله مع الكفارة يمينا كان أو نذرا
[٥]
١١٢٠٥- ٥ الكافي، ٧/ ٤٥٨/ ١٢/ ١ علي عن الاثنين قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٣ رقم ١١٢٥ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٧ رقم ١١٤٠ بهذا السّند أيضا.