الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٦ - باب الأيمان
فعلت.
بيان
تبيع مملوكتها يحتمل معنيين أحدهما أن حلفها ليس بشيء بل يجوز لها أن تبيع مملوكتها و الثاني يعني تبيعها قبل التزويج لئلا تحنث و يؤيد الأول ما ثبت من عدم انعقاد مثل هذه الإيمان إني أخاف عليها من الشيطان يعني أخاف إن لم تتزوج أن يغرها الشيطان فتزني و أريد بالحق التزويج فإن الحلف على تركه لا ينعقد
[٤٧]
١١٣٤٩- ٤٧ التهذيب، ٨/ ٢٨٩/ ٦١/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقول إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين- و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك كله بشيء لا يطلق إلا ما يملك و لا يصدق إلا بما يملك و لا يعتق إلا ما يملك.
[٤٨]
١١٣٥٠- ٤٨ التهذيب، ٨/ ٢٩٠/ ٦٢/ ١ عنه عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت اللَّه أن لا تخرج إلى زوجها و هو ببلد غير الأرض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال إنها و إن كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت و هي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها فإن هذا أبر.