الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - باب من لا يجوز له صيام التّطوّع
باب ١٠ من لا يجوز له صيام التطوع
[١]
١٠٤٦٤- ١ الكافي، ٤/ ١٥١/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
[٢]
١٠٤٦٥- ٢ الكافي، ٤/ ١٥٢/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
[٣]
١٠٤٦٦- ٣ الكافي، ٤/ ١٥٢/ ٥/ ١ ابن بندار عن البرقي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عمر بن جبير العرزمي [١] عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . قال في القاموس: العرزم: الشّديد المجتمع و علم و منه جبّانة عرزم بالكوفة نزلها عبد الملك بن ميسرة العرزمىّ و الأسد ... و قال في معجم البلدان: عرزم بفتح أوّله و سكون ثانيه و زاء مفتوحة و هو اسم جبّانة بالكوفة و أصله الشّديد المكلّز ... و قيل عرزم محلّة بالكوفة تعرف بجبّانة عرزم انتهى و في غير واحد من الكتب عزرم بتقديم الزّاى على الرّاء و هو اشتباه و تصحيف «ض. ع».