الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٣ - باب حكم ذات الدم في الصّوم
[٥]
١٠٩٦٢- ٥ التهذيب، ١/ ١٥٣/ ٦/ ١ بهذا الإسناد عن التيملي عن أخيه أحمد عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر- قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل و تشرب ثم تقضيه و عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال تفطر ذلك اليوم كله [١].
[٦]
١٠٩٦٣- ٦ التهذيب، ١/ ١٥٣/ ٧/ ١ بهذا الإسناد عن أحمد عن أبيه و العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أ تفطر أو تصوم قال تفطر و في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر إنما فطرها من الدم.
[٧]
١٠٩٦٤- ٧ التهذيب، ١/ ٣٩٤/ ٤١/ ١ التيملي عن الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك.
بيان
الصائمة إذا طمثت جملة مفسرة لإبهام ما قبلها و إذا رأت استئناف لبيان حكم الطامث إذا كانت طاهرا في ساعة من النهار أعني ما بين الزوال إلى
[١] . أكثر هذه الأخبار ممّا أوردها في كتاب الطّهارة «عهد».