الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٤ - باب حكم ذات الدم في الصّوم
الغروب أو من الليل أعني ما بين الغروب إلى الانتصاف قضت أي أتت بها
[٨]
١٠٩٦٥- ٨ التهذيب، ١/ ٣٩٣/ ٤٠/ ١ عنه عن ابن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.
بيان
حمله في الإستبصار على الاستحباب إمساكها بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال و فيه أن التأديب للطامث غير معهود فإنه مختص بالطاهر
[٩]
١٠٩٦٦- ٩ التهذيب، ٤/ ٢٥٣/ ١/ ١ الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي و تتم يومها و تقضي.
[١٠]
١٠٩٦٧- ١٠ التهذيب، ١/ ١٧٤/ ٧/ ١ جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن التيملي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن النخعي عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.
[١١]
١٠٩٦٨- ١١ التهذيب، ١/ ٣٩٢/ ٣٥/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٤/ ٤٢/ ١