الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٦ - باب حكم ذات الدم في الصّوم
[١٣]
١٠٩٧٠- ١٣ التهذيب، ١/ ٣٩٣/ ٣٦/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت في أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
[١٤]
١٠٩٧١- ١٤ الكافي، ٤/ ١٣٥/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن السراد [١] التهذيب، ١/ ٤٠١/ ٧٨/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه، ٢/ ١٤٥/ ١٩٩٠ سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن [٢] ثم تقضيها بعد.
[١٥]
١٠٩٧٢- ١٥ الكافي، ٤/ ١٣٦/ ٦/ ١ القميان عن علي بن مهزيار التهذيب، ٤/ ٣١٠/ ٥/ ١ محمد بن أحمد عن الصهباني عن الفقيه، ٢/ ١٤٤/ ١٩٨٩ علي بن مهزيار قال كتبت
[١] . و أورده في التهذيب- ٤: ٢٨٢ رقم ٨٥٤ بهذا السّند أيضا.
[٢] . قد مضى حديث سماعة بعينه في باب الاستحاضة من كتاب الطّهارة و كان هناك إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها مكان تحيض فيهنّ و في التّهذيب أورده في كتاب الطّهارة أيضا «عهد».