الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٧ - باب حكم ذات الدم في الصّوم
إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب تقضي صومها و لا تقضي صلاتها إن رسول اللَّه ص كان يأمر الكافي، التهذيب، فاطمة ع و ش المؤمنات من نسائه بذلك.
بيان
هذا الخبر مع إضماره متروك بالاتفاق و لو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة ع لم تر حمرة قط اللهم إلا أن يقال إن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان و قد مر حديثها في كتاب الطهارة [١] و يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الأيام و كذا نفي قضاء الصلاة كما في الخبر الآتي
[١٦]
١٠٩٧٣- ١٦ التهذيب، ١/ ١٦٠/ ٣١/ ١ المفيد عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن الكافي، ٣/ ١٠٤/ ٣/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة
[١] . طيّ رقم المتسلسل ٤٦٩٢ عن الكافي و التهذيب في المجلد ٦ ص ٤٥٥.