الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - باب شهود الرّؤية
[٣]
١٠٥٣٣- ٣ الكافي، ٤/ ٧٧/ ٤/ ١ الثلاثة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
١٠٥٣٤- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٦٩/ ١٢٩/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.
[٥]
١٠٥٣٥- ٥ الكافي، ٤/ ٧٧/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، ٦/ ٢٦٩/ ١٣٠/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
[٦]
١٠٥٣٦- ٦ التهذيب، ٤/ ٣١٦/ ٣٠/ ١ أحمد عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلا رجلين.
[٧]
١٠٥٣٧- ٧ التهذيب، ٦/ ٢٦٩/ ١٣١/ ١ سعد عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان و الزيات و النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه ع في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس بالصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة.