الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٧ - باب أنّه لا نذر إلّا للّه
و أقل قال إذا لم يجعل لله فليس بشيء [١].
بيان
يحلف بالنذر أي ما يتقرب به إلى اللَّه كإنفاق المال و نحوه فإن النذر إنما يطلق على مثل ذلك بخلاف اليمين فإنها قد تكون في المباح
[٦]
١١٢٠٦- ٦ الكافي، ٧/ ٤٥٥/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر و الحضر أ فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله و لم أوجبهما لله على نفسي أ فأدعهما إذا شئت قال نعم.
[٧]
١١٢٠٧- ٧ التهذيب، ٨/ ٣١٦/ ٥٥/ ١ الصفار عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح ع قال قلت له جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة و لا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام قال فقال إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به و إن كنت إنما قلت ذلك عن غضب فلا شيء عليك.
[٨]
١١٢٠٨- ٨ التهذيب، ٨/ ٣١٧/ ٥٦/ ١ أحمد عن الحسين عن ابن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٧ رقم ١١٤٢ بهذا السّند أيضا.