الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٢ - باب الأيمان
كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه في طلاق أو عتق فليس بشيء.
[٣٦]
١١٣٣٨- ٣٦ الكافي، ٧/ ٤٤٢/ ١٤/ ١ التهذيب، ٨/ ٢٨٦/ ٤٣/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، ٨/ ٢٨٨/ ٥٣/ ١ الحسين عن ابن فضال عن ابن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه.
[٣٧]
١١٣٣٩- ٣٧ التهذيب، ٨/ ٣٠١/ ١٠٧/ ١ الصفار عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة- قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشتري لهم قال قلت له إن له من يكفيه و الذي يشتري له أبلغ منه و ليس عليه فيه ضرر قال يشتري لهم.
[٣٨]
١١٣٤٠- ٣٨ التهذيب، ٨/ ٣٠٠/ ١٠٤/ ١ عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم و يشق عليهم قلت نعم يشق عليهم قال فليشتر لهم و لا شيء عليه.