الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٦ - باب كفّارة اليمين
بيان
حمل في التهذيبين اختلاف الثوب و الثوبين على الاختلاف في الاستطاعة و العجز و الأولى أن يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته و الواحد على ما إذا واراها و يحتمل أيضا حمل الواحد على الدست الواحد
[١٠]
١١٣٩٦- ١٠ الكافي، ٧/ ٤٥٣/ ٧/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىمِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [١] قال هو كما يكون أنه يكون- في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك- و إن شئت جعلت لهم أدما فالأدم أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و أرفعه اللحم [٢].
[١١]
١١٣٩٧- ١١ الكافي، ٧/ ٤٥٣/ ٩/ ١ الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع في كفارة اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه.
[١٢]
١١٣٩٨- ١٢ الكافي، ٧/ ٤٥٣/ ١٠/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ص إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.
[١] . المائدة/ ٨٩.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٩٧ رقم ١٠٩٨ بهذا السّند أيضا.