الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٨ - باب كفّارة اليمين
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا و لكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللَّه تعالى قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين قال نعم قلت فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاية أحب إلي.
[١٧]
١١٤٠٣- ١٧ الفقيه، ٣/ ٣٧٧/ ٤٣٢٥ سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم ع فقال نعطي ضعيفا من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاية أحب إلي يعني في الكفارات.
بيان
حمل في التهذيبين النهي عن الجمع لواحد على ما إذا وجد الجماعة و جواز التكرير على ما إذا لم توجد
[١٨]
١١٤٠٤- ١٨ الكافي، ٧/ ٤٥٢/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالىفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [١] ما حد من لم يجد فإن الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد [٢].
[١] . المائدة/ ٨٩.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٩٦ رقم ١٠٩٦ بهذا السّند أيضا و فيه (لا يجد) مكان (لم يجد).