الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٧ - باب كفّارة اليمين
[١٣]
١١٣٩٩- ١٣ الكافي، ٧/ ٤٥٤/ ١٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٨/ ٢٩٧/ ٩٢/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير.
[١٤]
١١٤٠٠- ١٤ التهذيب، ٨/ ٣٠٠/ ١٠٥/ ١ الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا أو كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
[١٥]
١١٤٠١- ١٥ التهذيب، ٨/ ٢٩٧/ ٩٣/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين- أ يعطي الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء فقال كلهم سواء و يتمم إذا لم يقدر من المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي يلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
بيان
حمل في التهذيبين التسوية على ما إذا كانوا مختلطين كما يستفاد من خبر الخمسة و أما إذا أفرد الصغار فلا يجزي
[١٦]
١١٤٠٢- ١٦ التهذيب، ٨/ ٢٩٨/ ٩٥/ ١ الحسين عن صفوان