الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٢ - باب الأيمان
مقطوعا على اختلاف كثير في ألفاظه.
[٣]
١١٣٠٥- ٣ الكافي، ٧/ ٤٤٥/ ١/ ٢ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها و إنما يقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.
[٤]
١١٣٠٦- ٤ الكافي، ٧/ ٤٤٥/ ٢/ ٢ أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٩١/ ٦٨/ ١ السراد عن البجلي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب اللَّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة و أما ما لم يكن مما أوجب اللَّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيها الكفارة.
[٥]
١١٣٠٧- ٥ الكافي، ٧/ ٤٤٦/ ٣/ ١ التهذيب، ٨/ ٢٩١/ ٦٩/ ١ عنه عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع اليمين التي يلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيها الكفارة و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشيء.
[٦]
١١٣٠٨- ٦ الكافي، ٧/ ٤٤٦/ ٤/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج