الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٤ - باب الأيمان
اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل- فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفارة عليه و لا أجر له و منها ما لا كفارة عليه فيها- و العقوبة فيها دخول النار فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من معتد يتعدى عليه من لص أو غيره و أما التي لا كفارة عليه فيها و لا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا.
[١٠]
١١٣١٢- ١٠ الكافي، ٧/ ٤٤٦/ ٦/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري التهذيب، ٨/ ٢٨٧/ ٤٩/ ١ الحسين عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك شيء قال لا [١].
[١١]
١١٣١٣- ١١ الكافي، ٧/ ٤٤٦/ ٦/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه
[١] . و اللّفظ من التهذيب.