الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٦ - باب الأيمان
أزني و اللَّه لا أشرب الخمر و اللَّه لا أسرق و لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي- ثم فعل ذلك فعليه الكفارة فيه.
[١٥]
١١٣١٧- ١٥ الكافي، ٧/ ٤٤٧/ ٩/ ١ البزنطي عن ثعلبة و عمن ذكره عن ميسرة قال قال أبو عبد اللَّه ع اليمين التي لا يجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله و ما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته- فعليك الكفارة.
[١٦]
١١٣١٨- ١٦ الكافي، ٧/ ٤٤٣/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة.
[١٧]
١١٣١٩- ١٧ الكافي، ٧/ ٤٤٤/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن الفقيه، ٣/ ٣٦٠/ ٤٢٧٥ أبي عبد اللَّه ع قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير و له حسنة [١].
[١٨]
١١٣٢٠- ١٨ الكافي، ٧/ ٤٤٤/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن علي بن النعمان [٢]
[١] . و له زيادة حسنة مكان و له حسنة. الفقيه المطبوع.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٨٤ رقم ١٠٤٥ بهذا السّند أيضا.