الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٧ - باب الأيمان
الكافي، ٧/ ٤٤٤/ ٥/ ١ القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول اللَّه ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
[١٩]
١١٣٢١- ١٩ الكافي، ٧/ ٤٦٠/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن القاسم عن جده التهذيب، ٨/ ٢٩٠/ ٦٥/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن جده عن نجبة [١] العطار قال سافرت مع أبي جعفر ع إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر ع و اللَّه لأضربنك يا غلام قال فلم أره ضربه فقلت جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال أ ليس اللَّه يقولوَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [٢].
[٢٠]
١١٣٢٢- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٤٠٣/ ٤٩/ ١ موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ذريح قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف
[١] . نجبة بالنّون و الجيم المفتوحتين و الباء المفردة «منه» في التهذيب المطبوع: محمّد العطّار مكان نجبة و في جامع الرّواة ج ٢: ٢٨٩ أورده بعنوان نجبة بن الحرث و قال: القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجبة العطّار إلخ و أشار إلى هذا الحديث عنه و في معجم رجال الحديث أورده تحت رقم المتسلسل ١٢٠٩٢ بعنوان محمّد العطّار ثمّ أشار إلى اختلاف النسخ فيه «ض. ع».
[٢] . البقرة/ ٢٣٧.