الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٩ - باب الأيمان
سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم.
[٢٦]
١١٣٢٨- ٢٦ الكافي، ٧/ ٤٣٩/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٨٥/ ٣٩/ ١ السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٧]
١١٣٢٩- ٢٧ الكافي، ٧/ ٤٤٠/ ٤/ ١ التهذيب، ٨/ ٢٨٥/ ٤٠/ ١ أحمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول اللَّه ص لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم قال و سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق و غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه- قال و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه- فقال لا جناح عليه قال و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال نعم.
[٢٨]
١١٣٣٠- ٢٨ الكافي، ٧/ ٤٤٠/ ٥/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه و الهدي قال و حلف بكل يمين غليظ أن لا أكلم أبي أبدا و لا أشهد له خيرا و لا شرا و لا يأكل معي على الخوان أبدا- و لا يؤويني و إياه سقف بيت أبدا قال ثم سكت فقال له أبو عبد اللَّه ع أ بقي شيء قال لا جعلت فداك قال كل يمين تدعو إلى