الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٠ - باب كفّارة اليمين
[٢١]
١١٤٠٧- ٢١ الكافي، ٧/ ٤٦١/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن التهذيب، ٨/ ١٦/ ٢٥/ ١ التهذيب، ٨/ ٣٢٠/ ٥/ ١ عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة مما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه و لا يجامعها.
[٢٢]
١١٤٠٨- ٢٢ التهذيب، ٨/ ٢٩٩/ ٩٩/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن اللَّه فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء و قال كل شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار.
بيان
يعني خير اللَّه الناس في كفارة أيمانهم بين إطعام المساكين و كسوتهم و تحرير رقبة حيث قالفَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [١] كما خير الإمام في جزاء المحارب بين قتله أو صلبه أو قطع يده
[١] . المائدة/ ٨٩.