الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٠ - باب الأيمان
قطيعة رحم فليس بشيء.
[٢٩]
١١٣٣١- ٢٩ الكافي، ٧/ ٤٤٠/ ٧/ ١ العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو ما أثم فيه يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال كتاب اللَّه قبل اليمين و لا يمين في معصية.
[٣٠]
١١٣٣٢- ٣٠ التهذيب، ٨/ ٣١١/ ٣١/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة الحديث مضمرا إلى قوله لا يصلح له فعله فقال لا يمين في معصية اللَّه إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه اللَّه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا و كذا شكرا- فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به.
[٣١]
١١٣٣٣- ٣١ التهذيب، ٨/ ٣١٧/ ٥٩/ ١ إبراهيم بن مهزيار عن التهذيب، ٨/ ٢٨٨/ ٥٥/ ١ الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان.
[٣٢]
١١٣٣٤- ٣٢ الفقيه، ٣/ ٣٦١/ ٤٢٧٧ قال أبو عبد اللَّه ع في رجل حلف إن كلم أباه و أمه فهو يجيء بحجة قال ليس بشيء.