الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤١ - باب سائر النّذور
غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه من نذره قال نعم.
[٤٥]
١١٢٨٣- ٤٥ الكافي، ٧/ ٤٤١/ ١٢/ ١ الخمسة التهذيب، ٨/ ٣١٢/ ٣٧/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٣٦٥/ ٤٢٩٤ الفقيه، ٣/ ٣٦٦/ ٤٢٩٥ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللَّه إن أعارت متاعها لفلانة و فلانة فأعارها بعض أهلها بغير إذنها فقال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء و لا هدي إلا بذكر اللَّه- و سئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال ذلك من خطوات الشيطان و عن الرجل يقول هو محرم بحجة قال ليس بشيء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو هدي لبيت اللَّه قال إنما تهدى البدن و هن أحياء و لسن تهدى حين صارت لحما.
[٤٦]
١١٢٨٤- ٤٦ الكافي، ٧/ ٤٤١/ ١١/ ١ علي عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل قال لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أ يشق ذلك عليهم قال نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ