الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٨ - باب السّفر في شهر رمضان
[١٤]
١٠٩٢٧- ١٤ الكافي، ٤/ ١٢٨/ ٢/ ٢ الثلاثة عن بعض أصحابه الفقيه، ٢/ ١٤٢/ ١٩٨٠ قال لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
[١٥]
١٠٩٢٨- ١٥ التهذيب، ٣/ ٢٠٧/ ١/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن التهذيب، ٤/ ٢٢٢/ ٢٥/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ و من سافر قصر الصلاة و أفطر- إلا أن يكون رجلا مشيعا للسلطان أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له- يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يفطر.
بيان
قد مضى هذا الخبر و أخبار أخر من هذا الباب مع شرح و بيان و مضى تحقيق حد المسافة التي يجب على من أراد قطعها أن يفطر مع سائر الشرائط في كتاب الصلاة فلا نعيدها [١]
[١] . قد بيّنا هناك أنّ المراد بكون القرية مسيرة يوم كون مجموع الذّهاب إليها و العود منها إلى أهله ثمانية فراسخ و أنّه إنّما لا يقصّر و لا يفطر لانقطاع سفره في اثناء المسافة ببلوغه إلى قريته. و في ألفاظ هذا الحديث اختلافات بحسب تعدّد مواضعه في التّهذيب و لاختلاف النّسخ في موضع واحد. أصوبها ما ذكرناه و التّعرّض لسائرها قليل الجدوى «منه» عزّ بهاؤه.