الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٢ - باب الاعتكاف
فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
[٢٦]
١١١٨٨- ٢٦ الكافي، ٤/ ١٧٧/ ٤/ ١ بهذا الإسناد عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٤/ ٢٩٢/ ٢٢/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٢/ ١٨٥/ ٢٠٩٢ عبد اللَّه بن سنان الفقيه، عن أبي عبد اللَّه ع ش قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
[٢٧]
١١١٨٩- ٢٧ التهذيب، ٤/ ٢٩٣/ ٢٣/ ١ التيملي عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد و قال لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول اللَّه ص أو في مسجد من مساجد الجماعة و لا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم اللَّه و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.
بيان
قوله يعتكف بمكة حيث شاء أي يصلي بها كما يدل عليه سياق الكلام