الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - باب متى يفطر المسافر
قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
[١٠]
١٠٩٣٨- ١٠ الكافي، ٤/ ١٣٢/ ٩/ ١ علي عن العبيدي عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله- قال يكف عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء و قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه- يعني إذا كانت جنابته من احتلام.
[١١]
١٠٩٣٩- ١١ الفقيه، ٢/ ١٤٣/ ١٩٨٥ يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر ع أنه قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب- الحديث.
بيان
الكف عن الأكل بقية اليوم في الخبرين محمول التأديب و الترغيب دون الفرض و الإيجاب و أما النهي عن المواقعة في الأول فيأتي الكلام فيه و أما كون الجنابة من احتلام في الثاني فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنبا متعمدا
[١٢]
١٠٩٤٠- ١٢ التهذيب، ٤/ ٢٢٧/ ٤٢/ ١ ابن عيسى عن ابن أشيم عن الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة.