الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩١ - باب كفّارة اليمين
و رجله من خلاف أو نفيه من الأرض حيث قالإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [١] و ذلك لأن أو في القرآن الخيار
[٢٣]
١١٤٠٩- ٢٣ الكافي، ٧/ ٤٦١/ ٧/ ١ محمد قال الفقيه، ٣/ ٣٧٨/ ٤٣٣٠ كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن ع رجل حلف بالبراءة من اللَّه و من رسوله ص فحنث ما توبته و كفارته فوقع ع يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللَّه تعالى.
[٢٤]
١١٤١٠- ٢٤ الكافي، ٧/ ٤٦١/ ٨/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع التهذيب، ٨/ ٣٠٢/ ١١٢/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن الفقيه، ٣/ ٣٧٨/ ٤٣٣٢ علي ع قال من حلف فقال لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
بيان
يعني من حلف على شيء ثم أكده بقوله لا و رب المصحف ثم حنث
[١] . المائدة/ ٣٣.