الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٥ - باب كفّارة اليمين
أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، ٨/ ٢٥/ ٥٦/ ١ علي الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تحرير تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا [١].
[٣٧]
١١٤٢٣- ٣٧ التهذيب، ٨/ ٢٦٥/ ٣٠/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألته عن رجل الحديث إلا أنه قال في آخره- لا يجوز الذي جعل له ذلك.
[٣٨]
١١٤٢٤- ٣٨ التهذيب، ٩/ ٢٢٥/ ٣٢/ ١ التيملي عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه- قال لا.
بيان
هذا الحديث يبين سابقيه بنصه بموت الرجل و ذلك لأن التدبير يجوز فيه الرجوع كما مر و لا ينافيه ذكر الظهار لأن المظاهر قد يجب عليه الكفارة بعد الوقاع
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٤٨ رقم ٩٠٠ مع اختلاف يسير في أوّل السّند.