الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٧ - باب كفّارة اليمين
التهذيب، ٤/ ٢٨٣/ ٢٩/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
[٤٣]
١١٤٢٩- ٤٣ الكافي، ٤/ ١٤٠/ ١ العدة عن أحمد عن الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع قال السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
[٤٤]
١١٤٣٠- ٤٤ التهذيب، ٨/ ٢٩٩/ ٩٧/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب ع قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين- و يطعم قبل أن يحنث.
بيان
كان آخر الحديث على الإنكار كما يدل عليه صدره و الخبر الآتي و في الإستبصار حمله على التقية لموافقته العامة
[٤٥]
١١٤٣١- ٤٥ التهذيب، ٨/ ٢٩٩/ ٩٨/ ١ عنه عن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٣٧٢/ ٤٣٠٧ محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.