الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٦ - باب كفّارة اليمين
كما يأتي
[٣٩]
١١٤٢٥- ٣٩ الكافي، ٦/ ١٩٩/ ٣/ ٢ التهذيب، ٨/ ٢٤٧/ ١٢٣/ ١ علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار قال لا بأس بذلك ما علم أنه حي مرزوق- [١] الكافي، قال أبو هاشم و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك [٢].
[٤٠]
١١٤٢٦- ٤٠ الفقيه، ٣/ ١٤٣/ ٣٥٢٦ أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع كان علي عتق نسمة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزيني عتقه فكتب ع نعم.
[٤١]
١١٤٢٧- ٤١ الكافي، ٤/ ١٤٠/ ١/ ١ الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
[٤٢]
١١٤٢٨- ٤٢ الكافي، ٤/ ١٤٠/ ٢/ ١ الخمسة
[١] . في الكافي و التهذيب و الفقيه كلّها، هكذا يجوز أن يعتقه في كفّارة الظّهار قال «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا».
[٢] . أورده في الفقيه- ٣: ١٤٤ رقم ٣٥٢٧ مرسلا.