الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨ - باب علامة دخول الشّهر و أنّ الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية
التهذيب، و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون.
[٣]
١٠٥١٩- ٣ الكافي، ٤/ ٧٧/ ٥/ ١ العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة التهذيب، ٤/ ١٥٨/ ١٤/ ١ الحسين عن فضالة عن سيف عن الفقيه، ٢/ ١٢٣/ ١٩٠٩ الفضل [١] بن عثمان قال قال أبو عبد اللَّه ع ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية [٢].
[١] . أو الفضيل بن عثمان المرادي أبو محمّد الصائغ الأعور الأنباري و هو من الذين وثّقهم مرّتين و قد عدّدناهم في كتابنا ضياء الدراية في علم الحديث و الرّواية و هو المذكور في ج ٢ ص ٧ جامع الرّواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه. «ض. ع».
[٢] . في بعض النسخ ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية و ليس على المسلمين إلّا الرّؤية و قال المولى مراد لعلّ الواو من كلام الرّاوي فكأنّه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية و إمّا في وقتين أو وقت واحد بأن يكون الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى. انتهى و عدم وجود الواو في الأصل يشعر بامكان كونه من زيادات النّساخ «ض. ع»
و قال السّلطان لعلّ الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى الجدول و الحساب و أمثالهما لا حقيقيّ فانّ الهلال يثبت بعدلين و يمكن تصحيح كون الحصر حقيقيّا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهي إلى الرّؤية و شهادة العدلين إنّما تعتبر إذا استند إلى الرّؤية لا إلى الجدول و مثله و يحتمل أنّ المراد بالحصر أنّ الرّؤية تكفي و لا يتوقّف على الثّبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة فحينئذ لا يكون المراد أنّه لا يثبت بشيء آخر فتأمّل «سلطان» رحمه اللّه.