الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٤ - باب سائر النّذور
يفتقر إلى الإعلان و الإشهاد و كثرة المال بخلافها
[٥١]
١١٢٨٩- ٥١ التهذيب، ٨/ ٣١٢/ ٣٦/ ١ عنه عن الحسن بن علي عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية اللَّه إلا أنه ينبغي أن يتركه إلى طاعة اللَّه عز و جل.
[٥٢]
١١٢٩٠- ٥٢ الكافي، ٧/ ٤٦٢/ ١٤/ ١ الثلاثة التهذيب، ٨/ ٣٠٠/ ١٠٦/ ١ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن التهذيب، ٨/ ٣١٢/ ٣٤/ ١ ابن أبي عمير [١] عن حفص بن سوقة عن [و] ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أي شيء لا نذر في معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
بيان
أي شيء لا نذر في معصية يعني ما معناه و في بعض النسخ لا نذر فيه أي لا يصلح النذر فيه
[١] . في الاستبصار أورده بالاسناد الأول «عهد».
في التهذيب المطبوع ج ٨: ٣٠٠ رقم ١١١٤ عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي بكر، عن حفص بن سوقة الخ و في ص ٣١٢ رقم ١١٥٧ مثل ما في المتن ابن أبي عمير، عن حفص إلخ و لا منافاة لأنّ محمّد بن أبي بكر و ابن أبي عمير كلاهما يرويان عن حفص بن سوقة راجع جامع الرواة ج ١ ص ٢٦٢ حتّى يتّضح لك الحال «ض. ع».