الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٩ - باب كفّارة اليمين
[١٩]
١١٤٠٥- ١٩ الكافي، ٧/ ٤٥٣/ ١١/ ١ محمد عن التهذيب، ٨/ ٢٩٨/ ٩٦/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم و عجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك قال فليستغفر اللَّه و لا يعد- الكافي، فإنه أفضل الكفارة و أقصاه و أدناه فليستغفر ربه و ليظهر توبة و ندامة.
بيان
لما كان سؤاله عن شيء منها أجابه بالأدنى ثم لما ذكر العجز عنه أجابه بما لا ينافي العجز عن الأدنى في حق قوم ثم لما ذكر العجز عنه أيضا أجابه بما هو فرض العاجز عن الكل أعني الاستغفار و عدم العود و ذكر أنه الأفضل و الأقصى و الأدنى أما كونه أفضل و أقصى فلأنه ينفع العاجز و إن لم يأت بغيره و لا ينفع غيره القادر بدونه و أما كونه أدنى فلأنه لا مئونة فيه
[٢٠]
١١٤٠٦- ٢٠ الكافي، ٧/ ٤٥٤/ ١٣/ ١ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللَّه ع يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا- فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.