الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٨ - باب الأيمان
ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب و ليسق الهدي.
[٢١]
١١٣٢٣- ٢١ الكافي، ٧/ ٤٣٩/ ١/ ١ العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يمين للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيده.
[٢٢]
١١٣٢٤- ٢٢ الكافي، ٧/ ٤٤٠/ ٦/ ١ الثلاثة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا لمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية- و لا يمين في قطيعة رحم.
[٢٣]
١١٣٢٥- ٢٣ الفقيه، ٣/ ٣٥٩/ ٤٢٧٣ منصور بن حازم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه- و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة.
[٢٤]
١١٣٢٦- ٢٤ التهذيب، ٨/ ٢٨٨/ ٥٢/ ١ الحسين عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يمين في معصية اللَّه و لا في قطيعة رحم.
[٢٥]
١١٣٢٧- ٢٥ الكافي، ٧/ ٤٣٩/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن عبد اللَّه بن