الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٥ - باب الأيمان
ع مثله بدون قوله قال لا و زاد و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة- فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه و إن حلف على شيء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
[١٢]
١١٣١٤- ١٢ الفقيه، ٣/ ٣٧٢/ ٤٣٠٤ سعد بن الحسن عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا و كذا- ثم يبدو له قال يبيع و لا يكفر.
بيان
قد مضى التوفيق بين هذا الحديث و الذي قبله في أوائل باب كفارة النذر
[١٣]
١١٣١٥- ١٣ الكافي، ٧/ ٤٤٦/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الأيمان و النذور و اليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعته فليقضه و إن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه و أما ما كانت يمينا في معصية فليس بشيء.
[١٤]
١١٣١٦- ١٤ الكافي، ٧/ ٤٤٧/ ٨/ ١ العدة عن سهل و محمد عن ابن عيسى جميعا عن البزنطي عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعله مما له فيها منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفارة عليه و إنما الكفارة في أن يحلف الرجل و اللَّه لا