حقيقة الشيعة الإثنى عشرية - أسعد وحيد القاسم - الصفحة ١٧٦
بديلاً عن نكاح المتعة الذي جاء حله في الكتاب والسنة (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)[١] ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
متعة الحج:
(وأما متعة الحج فقد عملها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر بها مصداقاً لقوله تعالى: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [٢]. والمقصود بذلك هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، وهو فرض على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد قيل عنه التمتع بالحج لما فيه من المتعة: أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين ـ إحرام للعمرة وإحرام للحج ـ)[٣] وهذا ما كرهه الخليفة عمر أيضاً ونهى عنه بالرغم من أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) مات دون أن ينهى عنها، فقد أخرج البخاري بالإسناد إلى سعيد بن المسيب قال:
"اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلاّ أن تنهى عن أمر فعله النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فلما
[١] البقرة: ٦١.
[٢] البقرة: ١٩٦.
[٣] الفصول المهمة للإمام شرف الدين.