حقيقة الشيعة الإثنى عشرية - أسعد وحيد القاسم - الصفحة ١٧٥
تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية مهلكة وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى على أحد. وإما الوقوع في الزنا الذي ملأ الدنيا بالمفاسد والأضرار.
وهذه الأسباب هي نفسها التي دفعت بأحد الوعاظ الخليجيين ويدعى الشيخ أحمد القطان بأن يفتي للطلبة العرب في الفليبين بجواز ممارسة نكاح مؤقت ولكن بإسم مختلف سماه "زواج بنية الطلاق"، وشرط هذا النكاح أن يضمر الزوج في نفسه الطلاق ودون أن يعلم أحداً بهذه النية، أي إنّه نكاح مؤقت في نية الزوج ودائم حسب علم ونية الزوجة، حيث يقوم الزوج بطلاق زوجته عند انتهاءالمدة التي أضمرها في نفسه.
وبالرغم من اعتراف مبتدعي هذا النوع من الزواج بأنّه يتضمن الكذب على الزوجة وخداعها، وبالرغم من عدم وجود أي دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية فإنهم يبررون تشريعهم له بالقول بأن ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد الزنا!
وقد أفتى شيخنا السالف الذكر بهذا بعد أن سئل عن رأيه بنكاح المتعة وفتوى ابن عباس بجوازه، حيث كان جوابه بحرمة هذا النكاح وأنّ ابن عباس قد اخطأ بتلك الفتوى، وأضاف معلقاً: "لو تتبعنا زلة العلماء لتزندقنا"!!
وهكذا أصبحت بدعة "الزواج بنية الطلاق" على رأي القطان