لاتخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ٢٩٤
وقال ابن حبان : روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه ، وكان في خيار أهل البصرة من المتقين في الروايات إلاّ أنه كان يهم إذا حدث من حفظه.
قال الاثرم عن أحمد : كان كثير الاضطراب والخلاف [١].
من هذا يتبين أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها في التحريم ، وتبقى الروايات الاُخرى المتكاثرة التي تنهى عن نكاح ابنة الاخ أو إبنة الاُخت على العمة والخالة فقط ولا عكس ، وقد فهم الشيعة ذلك ، وبذلك وردت الروايات عن أئمتهم الاطهار (عليهم السلام) :
١ ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لا تزوج إبنة الاخ ولا إبنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ باذنهما ، وتزوج العمة والخالة على إبنة الاخ وإبنة الاُخت بغير إذنهما ».
٢ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن إمرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال : « لا بأس » ، وقال : « تزوج العمة والخالة على إبنة الاخ وإبنة الاُخت ، ولا تزوج بنت الاخ أو الاُخت على العمة والخالة إلاّ برضىً منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل ».
[١] تهذيب التهذيب ٣ / ١٧٧.