لاتخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ٢٦٤
يتبين من ذلك أن علماء أهل السنة أنفسهم يسقطون جميع الروايات التي تدعي نسخ المتعة أو تحريمها في كل الموارد المذكورة ، عدا الروايات التي تدعي أن ذلك كان في عام الفتح ، والعمدة فيها الروايات التي أخرجها مسلم في صحيحه ومن ثم أحمد بن حنبل في مسنده ، فلنستعرض بعضاً من هذه الروايات ـ طلباً للاختصار ـ ثم نناقشها مستشهدين بأقوال بعض العلماء فيها.
أخرج مسلم في صحيحه في (باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نسخ ثم أُبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة) :
١ ـ عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة ، أنه قال : أذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأه من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي؟ فقلت ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه ، فاذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت إليّ أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثاً ، ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : « من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ».
٢ ـ عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فاذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)