لاتخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ٢٨٤
البيت (عليهم السلام) ، لان أقوالهم حجة ، بدليل حديث الثقلين وآية التطهير وغيرهما.
قال الشيخ يوسف البحراني (رحمه الله) : لا ريب من اعتبار صيغة لهذا النكاح ، فان مجرد التراضي لا يكفي حل الفروج إجماعاً ، وقد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل ، لانه هو الوارد في النصوص ... فيصح بقوله : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حل من وطئها ، قاصداً به الانشاء [١].
والذين يشنعون على الشيعة في هذا الباب يغمضون أعينهم عما جاء في كتب أهل السنة من الاعتراف باباحة ذلك ، مما قد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين ، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (باب : الرجل يحل أمته للرجل) :
١ ـ عن الحسن يقول : إذا أحل الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فان حملت أُلحق به الولد.
٢ ـ عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : كان يُفعل ، يُحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن الرجل يرسل
[١] الحدائق الناضرة : ٢٤ / ٣١٥.