لاتخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ١٦٢
حتى قُتل كان آثماً ، لان الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس فقال (إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [١].
٧ ـ وقال ابن الجوزي :
الاكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفي الاكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به. والثانية أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى ينال العذاب ، وإذ ثبت جواز التقية ، فالافضل ألا يفعل ، نص عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر فقال : إن صبر على القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هذا الجواز [٢].
٨ ـ الالوسي حيث قال :
وفي هذه الاية دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها لمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الاعداء [٣].
٩ ـ الشافعي ، قال في حكم المكره على الردة :
لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد وقالا : ارتد مكرهاً أو
[١] أحكام القرآن ٣ / ١٩٣. [٢] زاد المسير ٤ / ٤٩٦. [٣] روح المعاني ٣ / ١٢١.