لاتخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ٢٨٨
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما أخرجه أئمة أهل السنة ، ونحاول أن نستشف منها الحكم ، ثم نقارن ذلك مع ما ورد عند الشيعة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على لسان الائمة الاطهار من أهل البيت حتى يمكن الخروج بالنتيجة المرضية :
١ ـ أخرج الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » [١].
٢ ـ أخرج البخاري عن الشعبي : سمع جابراً (رضي الله عنه) قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
٣ ـ وأخرج عن الزهري قال : حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ... لان عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب [٢].
٤ ـ وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن ، المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها.
[١] صحيح البخاري ٧ / ١٥ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٨ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأه وعمتها أو خالتها. [٢] صحيح البخاري ٧ / ١٥ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٨ ـ ١٠٢٩ وليس فيه حديث عروة عن عائشة.