لاتخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ٢٧٢
وفي زمن أبي بكر وردحاً من خلافة عمر ، حتى نهى عنهما بعد ذلك ، وسوف أذكر بعض الروايات التي أخرجها محدّثو أهل السنة وحفاظهم والتي تتضمن هذه الاعترافات :
١ ـ عن عمران (رضي الله عنه) قال : تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ماشاء [١].
وفي بعض نسخ البخاري : يقال أنه عمر.
قال القسطلاني في الارشاد : لانه كان ينهى عنها.
وقال ابن حجر العسقلاني : ونقله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره : إرتأى رجل برأيه ماشاء ، يعني عمر. كذا في الاصل أخرجه مسلم. وقال ابن التين : يحتمل أن يريد : أو عثمان. وأغرب الكرماني فقال : إن المراد به عثمان ، والاولى أن يفسر بعمر ، فانه أول من نهى عنها وكان من بعده تابعاً له في ذلك. ففي مسلم : إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابراً فأشار إلى
[١] صحيح البخاري ٢ / ١٧٦ ، وفي لفظ : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ماشاء ٦ / ٣٣ ، صحيح مسلم ٢ / ٩٠٠ باب جواز التمتع.