إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٦١ - حكم المذي والوذي
منه على ما ذكره هنا في الضحك ، والمعارضة في المقام إنّما هي من حيث إنّه ذكر القرقرة ، ولا مناسبة لما سبق منه للتوجيه.
نعم تقدم منه سابقاً على ما ذكره أنّ الخبر محمول على التقية ، والمتبادر من ذلك وإن كان من جهة الضحك والقيء ، إلاّ أنّه محتمل للشمول للقرقرة ، غير أنّه موقوف على العلم بمذهب أهل الخلاف.
أمّا ما ذكره من الاستحباب هنا فيمكن تناوله للقرقرة وإن كان فيه إشكال قد قدمناه فينبغي مراجعته ، وبالجملة فالشيخ لا يخلو كلامه هنا من غرابة.
قال :
باب حكم المذي والوذي
أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ٧
عن المذي فقال : « ما هو عندي إلاّ كالنخامة [١]».عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن المذي؟ فقال : « إنّ علياً ٧كان رجلاً مذّاءً فاستحيى أن يسأل رسول الله ٦لمكان فاطمة ٣، فأمر المقداد أن يسأله وهو
[١] النخامة بالضم : النخاعة ، يقال تنخم الرجل إذا تنخع ، والنخاعة : ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء مجمع البحرين ٦ : ١٧٤ ( نَخمَ ).