إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣ - دلالة موثّقة عمار على قول ابن بابويه ظاهرة
المتن :
قد ذكره العلاّمة في المختلف دليلاً لابن بابويه وابن الجنيد ، مع رواية أبي بصير السابقة [١].
وقد قلنا : إن رواية أبي بصير غير وافية بقول ابن الجنيد ؛ وهذه الرواية أيضاً كذلك ، ودلالتها على قول ابن بابويه ظاهرة ، والعامل بالموثق في الظن أنّه [ مستبعد منه إنكار [٢] ] القول بذلك ، لأن الأخبار الدالة على الحصر غير وافية بردّ مدلول هذا الخبر ، لما قدمناه من أنّه إضافي ، وما دل على مس الفرج بتقدير الاحتمال السابق ، فيه : أن هذا الخبر ظاهر والاحتمال المقدم مرجوح ، إذ المتبادر من الفرج غير ما ذكر.
وما استدل به العلاّمة ، مع ما أشرنا إليه من رواية ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ٧ وسيأتي ، حيث قال فيه : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القُبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب » [٣] فيه نظر واضح.
لأنّ الظاهر من الرواية أنّ المذي الحاصل من المذكورات ليس فيه وضوء ، بقرينة قوله ٧ أخيراً : « ولا يغسل منه الثوب » وعلى تقدير عدم الظهور فالاحتمال كاف في ردّ الاستدلال ، مضافا إلى ما ذكرناه من أنّ الفرج لا يتبادر منه الذكر ، ويبقى مع القائل بالنقض الآية الشريفة مؤيدة.
[١] المختلف ١ : ٩٢. [٢] في « فض » : ليستبعد منه والإنكار ، وفي « رض » : مستبعد منه الإنكار ، وفي « د » مستبعد منه لإنكار ، والظاهر ما أثبتناه. [٣] الإستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢.