إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩ - احتمالات في المراد بقوله
والمؤالف على [١] مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلاّمة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القُبلة [٢] ، والحال ما ترى.
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان [٣]، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على أنّه يغسل يده ، وذلك يسمى وضوءاً على ما تقدم القول فيه.
والذي يدل على هذا التأويل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، بن [٤]عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ٧، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس ».
[١] في « فض » زيادة : ما. [٢] المختلف ١ : ٩٣. [٣] في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ لا يوجد : عن صفوان. [٤] في « فض » والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨١ : بن ، بدل : عن.