إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٣ - معنى الدينار
الراجحة إمّا وجوباً أو [١] استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية [٢]. وهذا الكلام كما ترى غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب.
وينقل عن السيد المرتضى في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع [٣] لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطي في نصفه متوسطة [٤].
ونقل عن الراوندي القول [٥] بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره [٦] ، ولا نعلم وجهه.
وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلى هذا القياس الوسط والأخير [٧].
ونقل في المختلف عن سلار قولا [٨] غير واضح الوجه.
قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة
[١] في المعتبر ١ : ٢٣٢ : وإما. [٢] المعتبر ١ : ٢٣٢. [٣] في « رض » : للجماع. [٤] نقله عنه في المدارك ١ : ٣٥٤ وهو في الانتصار : ٣٤. [٥] في « رض » : أنّه قال. [٦] نقله عنه في الذكرى ١ : ٢٧١. [٧] المدارك ١ : ٣٥٤. [٨] المختلف ١ : ١٨٨ وهو في المراسم : ٤٤.