إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩١ - محمد بن الربيع مشترك بين مهملين
قال :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن [١]، عن محمد بن الربيع ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر ».
فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأن قوله : إذا طهرت قبل وقت العصر ، يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ، ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلاّ صلاة العصر.
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الأوّل ٧في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر : « تصلي العصر ثم تصلي الظهر ».
فلا ينافي أيضا ما قدّمناه ، لأنه إنّما أخبر عمّن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون [٢]طهرت في وقت الظهر وأخّرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد يضيق للعصر ، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلّي العصر.
السند
في الأوّل : قد تقدم القول في رجاله ، سوى محمد بن الربيع وهو مشترك في الرجال بين مهملين.
[١] في الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ : الحسين. [٢] في الاستبصار زيادة : قد.