إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٩ - تفسير الصاع والمدّ
ثم إنّ الرطل العراقي على ما قاله العلاّمة في المنتهى في الزكاة : إنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، إنّه تسعون [١] مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم [٢].
ونقل غيره أنّ الرطل مائة وثلاثون درهما [٣].
والرطل المدني : قيل إنّه رطل ونصف عراقي [٤]. وسيجيء ذكر ما لا بدّ منه إن شاء الله في محله ، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع ، ولعلّ في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ٨« إنّ علياً ٧كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد ».
عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق [٥]، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ٧، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك ».
وما يجري مجراها [٦]من الأخبار : فإنها محمولة على الإجزاء
[١] في المنتهى : سبعون. [٢] المنتهى ١ : ٤٩٧. [٣] نقله في المعتبر ١ : ٤٧. [٤] كما في الحبل المتين : ١٠٧. [٥] في الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ زيادة : عن إسحاق. [٦] في الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ : مجراهما.